فيتو : الأربعاء 02/نوفمبر/2016 – 09:33 ص
قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 8 مسئولين بمصلحة الضرائب على المبيعات بعد ثبوت تلاعبهم في صرف المقابل النقدي للموظفين المحالين إلى المعاش بالزيادة عن المستحق لهم قانونًا.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المالية وقصروا في أداء عملهم مما ترتب عليه المساس بالمال العام.
وجاء بأوراق القضية رقم 144 لسنة 57 قضائية عليا أن (أشرف عبد الغفار سنجر وسماح صادق السيد وسيدة عبد السلام إبراهيم) الموظفين بإدارة الاستحقاقات بمنطقة شمال القاهرة بمصلحة الضرائب على المبيعات، أعدوا استمارات صرف المقابل النقدي لرصيد بدل الإجازات لــــ 11 حالة من المحالين للمعاش وورثة المتوفين تضمنت ما يزيد على المستحق قانونًا دون وجه حق بإجمالي 252 ألف جنيه.
وأهمل عبد الرحمن سيد صالح، مدير إدارة الاستحقاقات في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين، من الأول حتى الثالث، مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
وتبين أن صديقة محمد يوسف، مراجعة الحسابات أهملت في مراجعة الاستمارات، مما أدى إلى صرف تلك المبالغ دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.
وجاء بالحكم أن نبيلة إبراهيم عبد الحميد، وكيلة الحسابات وتهاني عبد الحسيب عطية، مديرة الحسابات وإيمان على محمد، وكيلة الحسابات ــ وافقن على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الواردة في الاستمارات المالية، رغم أنها تضمنت مبالغ تزيد على المستحق قانونًا بمبلغ إجمالية 252 ألف جنيه، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة كل من أشرف عبد الغفار سنجر وسماح صادق السيد وسيدة عبد السلام إبراهيم، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاة كل من عبد الرحمن سيد صالح وصديقة محمد يوسف وإيمان على محمد، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر ومجازاة نبيلة إبراهيم عبدالحميد وتهاني عبد الحسيب عطية، بعقوبة الغرامة التي تعادل الأجر الأساسي الذي تتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء الخدمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد جابر ومبروك حجاج نائبي رئيس المجلس.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المالية وقصروا في أداء عملهم مما ترتب عليه المساس بالمال العام.
وجاء بأوراق القضية رقم 144 لسنة 57 قضائية عليا أن (أشرف عبد الغفار سنجر وسماح صادق السيد وسيدة عبد السلام إبراهيم) الموظفين بإدارة الاستحقاقات بمنطقة شمال القاهرة بمصلحة الضرائب على المبيعات، أعدوا استمارات صرف المقابل النقدي لرصيد بدل الإجازات لــــ 11 حالة من المحالين للمعاش وورثة المتوفين تضمنت ما يزيد على المستحق قانونًا دون وجه حق بإجمالي 252 ألف جنيه.
وأهمل عبد الرحمن سيد صالح، مدير إدارة الاستحقاقات في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين، من الأول حتى الثالث، مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
وتبين أن صديقة محمد يوسف، مراجعة الحسابات أهملت في مراجعة الاستمارات، مما أدى إلى صرف تلك المبالغ دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.
وجاء بالحكم أن نبيلة إبراهيم عبد الحميد، وكيلة الحسابات وتهاني عبد الحسيب عطية، مديرة الحسابات وإيمان على محمد، وكيلة الحسابات ــ وافقن على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الواردة في الاستمارات المالية، رغم أنها تضمنت مبالغ تزيد على المستحق قانونًا بمبلغ إجمالية 252 ألف جنيه، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة كل من أشرف عبد الغفار سنجر وسماح صادق السيد وسيدة عبد السلام إبراهيم، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاة كل من عبد الرحمن سيد صالح وصديقة محمد يوسف وإيمان على محمد، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر ومجازاة نبيلة إبراهيم عبدالحميد وتهاني عبد الحسيب عطية، بعقوبة الغرامة التي تعادل الأجر الأساسي الذي تتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء الخدمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد جابر ومبروك حجاج نائبي رئيس المجلس.
الرابط المختصر: https://pfort.org/ar/?p=1848