قانون مكافحة غسيل الأموال

قانون مكافحة غسيل الأموال

رقم المادة الموضوع

نص المادة


استناد
قانون رقم 80 لسنة2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال *المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ (المادة الأولى) يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال المرافق . (المادة الثانية) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره . (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1423 هــ الموافق 22 مايـــــــــــو سنة 2002 م حســــنى مبارك ________________________________________________

* تم التعديل بتاريخ 8 ربيع الآخر سنة 1424 هـ الموافق 8 يونية سنة 2003 م

001 فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها ، ما لم ينص على خلاف ذلك : (أ‌) الأموال : العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم. (ب) غسل الأموال : كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . (ج) المؤسسات المالية : 1. البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر 2. شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى . 3. الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال . 4. الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية . 5. الجهات العاملة فى مجال تلقــــى الأموال . 6. صندوق توفير البريد . 7. الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى . 8. الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى . 9. الجهات العاملة فى نشاط التخصيم . -3- 10. الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين . 11. الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء* . و ذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا* . (د) المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون . (هـ ) الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال . (و) الوزير المختص : رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء .
002 يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص ، والجرائم التى يكون الإرهاب – بالتعريف الوارد فى المادة (86 ) من قانون العقوبات – أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة ، و جرائم التدليس والغش ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الآثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها ، بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى . * أضيفت بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 . ** تم اضافة عبارة ” وجرائم النصب وخيانة الأمانة ،وجرائم التدليس و الغش ” بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 .
003 تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون . ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين . ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ، وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
004 تختص الوحدة بتلقى الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال . وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
005 تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة إتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً (ج) من قانون الاجراءات الجنائية . وتسرى على جريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .
006 يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزى المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
007 تلتزم الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال
008 تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف . ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية . وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتعين اتباعها فى وضع النظم المشار إليها وتضع الوحدة النماذج التى تستخدم لهذه الأغراض .
009 تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها فى المادة (8) من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحرى وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى أى من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام . ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة .
010 تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفى المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على أسباب معقولة .
011 تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفى المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على أسباب معقولة .
012 إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التى تضعها .
013 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
014 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
015 يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالـــــــــــف أياً من أحكام المواد (11،9،8) من هذا القانون
016 فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته . ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به بإسمه ولصالحه .
017 فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها ، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط- باعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون ، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها .
018 تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي فى مجال جرائم غسل الأموال ، وذلك بالنسبة الى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء ، وذلك كله وفق القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
019 يكون للجهات المشار اليها فى المادة (18) من هذا القانون أن تطلب – على وجه الخصوص – اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
020 يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها . كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها – فى جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها . * تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 .

 

قانون رقم 181 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل  الأموال رقم 80 لسنة 2002 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين ٢و ١٢ من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، النصان الآتيان :

مادة : ٢

يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والموادالمخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة ، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركي، وجرائم التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في المادة ٦٤ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها والمعاقب عليها في القانون المصري ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.”

 

مادة : ١٢

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين  ١١٦ و  ١٢٦ من قانون البنك المركزي والجهازالمصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى في هذا الشأن أحكام المادة ١٢٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليها، ويكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها.”

( المادة الثانية )

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند  ١١ من  ج  من مادة ١ وبنص الفقرة الأخيرة

من المادة ( ٥) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، النصان الآتيان:

مادة  ١ / ج( البند ) ١١

١١  الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التي تتولى الرقابةعليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.”

مادة ٥ الفقرة الأخيرة:

وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ) ٩٨ ( من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم  ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ .”

(المادة الثالثة)

تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة ٧، وفقرة ثالثة إلى المادة ( ١٦ ) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، نصوصها الآتية:

مادة  ٧ الفقرتان الثانية والثالثة:

وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المشار إليها في هذه المادة فيما يتعلق بالالتزامالمنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وفى جميع الأحوال، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلوماتبشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليهالتصرف فيها“.

مادة ١٦ الفقرة الثالثة:

وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فيجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة“.

كما تضاف كل من العبارات الآتية إلى مواد القانون المشار إليه المبينة قرينها:

عبارة ” وغيرها من الجهات” بعد عبارة “المؤسسات المالية” الواردة في المادة ٤

، عبارة “أو تمويل الإرهاب” بعد عبارة “غسل الأموال” أينما وردت في المواد 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 11

 

عبارة  “وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانونالعقوبات” إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة ١٤

 

عبارة “وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البياناتوالمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وكذلك عن العمليات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفقا للإجراءات التي تضعها الوحدة في نهاية الفقرة الأولى من المادة ٧

عبارة “وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات” بعد عبارة “عن العمليات المالية التييشتبه في أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها في المادة ٤من هذا القانون” الواردة فيالفقرة الأولى من المادة  ٨

عبارة “وجرائم تمويل الإرهاب” بعد عبارة “جرائم غسل الأموال” الواردة في المادتين١٨  و ١٩  وفى كل من الفقرتين الأولى والثانية من المادة  ٢٠ . 

( المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

مواضيع

شارك !

الأكثر قراءة

محتوى ذو صلة

القائمة